قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 13 نوفمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيــس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بعنوان سنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-136
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 13 نوفمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيــس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بعنوان سنة 2025.
إن وزيـــر الفلاحــــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّــة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّــة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرّخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرّخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيـس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قـــــرّر ما يــلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 2 فيفري 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيـــــس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
الفصــل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بتسع (9) خطط.
الفصل 3 ـ تُختم قائمة الترشّحات يوم 31 ديسمبر 2025.
الفصــل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إن وزيـــر الفلاحــــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّــة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّــة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرّخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرّخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيـس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قـــــرّر ما يــلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 2 فيفري 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيـــــس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
الفصــل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بتسع (9) خطط.
الفصل 3 ـ تُختم قائمة الترشّحات يوم 31 ديسمبر 2025.
الفصــل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون