Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 13 نوفمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل رئيس بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-136

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 13 نوفمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل رئيس بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2025.
إن وزيـــر الفلاحــــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّــة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّــة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرّخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرّخ في 4 جوان 2008 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل رئيس.
قـــــرّر ما يــلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 2 فيفري 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل رئيس بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الفصــل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تُختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 31 ديسمبر 2025.
الفصــل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.