قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 13 نوفمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-136
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 13 نوفمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية للمترشحين المرسمين بجدول عمادة المهندسين والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة والبالغين من العمر أربعين سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاصات،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض،
- تحديد الاختصاص الذي سيترشحون له ولا يمكن الترشح لأكثر من اختصاص،
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبار المرحلة الثانية للمناظرة،
- دراسة ملفات المترشحين،
- الإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص،
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 5 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: دراسة الملفات،
- المرحلة الثانية: اختبار كتابي يعتمد الأسئلة متعددة الاختيارات واختبار شفاهي.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:
مجموع النقاط = معدل البكالوريا أو ما يعادلها + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها (مرحلة التكوين الهندسي: 3 سنوات)
(ضارب 1) (ضارب 2)
_____________________________________________________________________________________
3
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تمنح الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 6 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو تحميلها عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض، وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يمكن للجنة المناظرة، إن ارتأت ذلك، الترفيع في الحد الأدنى المذكور بما يتلاءم مع خصوصية وطبيعة المناظرة.
يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
ـ استمارة الترشح،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الباكالوريا أو ما يعادلها،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الوطنية لمهندس مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها (مرحلة التكوين الهندسي: ثلاث سنوات)،
ـ طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
ـ نسخة من التسجيل بجدول عمادة المهندسين بعنوان سنة فتح المناظرة،
ـ بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 8 ـ يرفض وجوبا كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح، كما يرفض وجوبا كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح.
الفصل 9 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات المرحلة الثانية، ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 10 ـ تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات المذكورة عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء كل اختبار، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الإجراء.
الفصل 11 ـ تشتمل المرحلة الثانية على اختبار كتابي يعتمد الأسئلة متعددة الاختيارات واختبار شفاهي.
أ ـ اختبار كتابي في الاختصاص يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات:
ـ تطرح مجموعة من الأسئلة في الاختصاص لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا وتكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيـحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة. ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحـــاور المدرجة ببرنــــامج المناظرة. ويتم إصلاح ورقة الاختبار باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية.
ـ يخوّل للمترشحين الحاصلين على مجموع يساوي أو يفوق ثـمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة المشاركة في الاختبار الشفاهي التقني للقبول النهائي.
ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة.
وتتم قسمة العدد الجملي المتحصل عليه من قبل المترشح على خمسة (5) لتحديد العدد النهائي لهذا الاختبار بين صفر (0) وعشرين (20).
ب ـ الاختبار الشفاهي:
ـ يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول في الاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة.
ـ وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
ـ يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
ـ يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
ـ ويتعين على المترشح عرض الاختبار الشفاهي بلغة مغايرة للغة المناقشة وتضبط مدة الاختبار كما يلي:
نوعية الاختبارات المدة الضارب
اختبار كتابي في الاختصاص يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات (50 سؤال) ساعة واحدة (1) 1
اختبار شفاهي تقني التحضير: 15دقيقة
2
العرض: 15 دقيقة
المناقشة: 15 دقيقة
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات، كتب أو نشريات، أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
نوعية الاختبارات الضارب
المرحلة الأولى: دراسة الملفات 1
المرحلة الثانية اختبار كتابي في الاختصاص يعتمد الأسئلة متعددة الاختيارات 1
الاختبار الشفاهي التقني 2
المجموع 4
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعون (40) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في الاختبار الشفاهي. وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تمنح الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص، وتقترح قائمتين في المترشحين لكل اختصاص كما يلي:
أ - القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد تسديدها حسب الاختصاص،
ب - القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب الاختصاص، لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أوّل من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتمّ تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه لتعويض أحد المترشحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين بصفة نهائية.
الفصل 19 ـ يلغى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 12 جوان 2018 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أوّلين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية للمترشحين المرسمين بجدول عمادة المهندسين والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة والبالغين من العمر أربعين سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاصات،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض،
- تحديد الاختصاص الذي سيترشحون له ولا يمكن الترشح لأكثر من اختصاص،
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبار المرحلة الثانية للمناظرة،
- دراسة ملفات المترشحين،
- الإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص،
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 5 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: دراسة الملفات،
- المرحلة الثانية: اختبار كتابي يعتمد الأسئلة متعددة الاختيارات واختبار شفاهي.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:
مجموع النقاط = معدل البكالوريا أو ما يعادلها + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها (مرحلة التكوين الهندسي: 3 سنوات)
(ضارب 1) (ضارب 2)
_____________________________________________________________________________________
3
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تمنح الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 6 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو تحميلها عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض، وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يمكن للجنة المناظرة، إن ارتأت ذلك، الترفيع في الحد الأدنى المذكور بما يتلاءم مع خصوصية وطبيعة المناظرة.
يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
ـ استمارة الترشح،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الباكالوريا أو ما يعادلها،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الوطنية لمهندس مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها (مرحلة التكوين الهندسي: ثلاث سنوات)،
ـ طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
ـ نسخة من التسجيل بجدول عمادة المهندسين بعنوان سنة فتح المناظرة،
ـ بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 8 ـ يرفض وجوبا كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح، كما يرفض وجوبا كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح.
الفصل 9 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات المرحلة الثانية، ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 10 ـ تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات المذكورة عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء كل اختبار، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الإجراء.
الفصل 11 ـ تشتمل المرحلة الثانية على اختبار كتابي يعتمد الأسئلة متعددة الاختيارات واختبار شفاهي.
أ ـ اختبار كتابي في الاختصاص يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات:
ـ تطرح مجموعة من الأسئلة في الاختصاص لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا وتكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيـحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة. ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحـــاور المدرجة ببرنــــامج المناظرة. ويتم إصلاح ورقة الاختبار باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية.
ـ يخوّل للمترشحين الحاصلين على مجموع يساوي أو يفوق ثـمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة المشاركة في الاختبار الشفاهي التقني للقبول النهائي.
ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة.
وتتم قسمة العدد الجملي المتحصل عليه من قبل المترشح على خمسة (5) لتحديد العدد النهائي لهذا الاختبار بين صفر (0) وعشرين (20).
ب ـ الاختبار الشفاهي:
ـ يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول في الاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة.
ـ وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
ـ يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
ـ يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
ـ ويتعين على المترشح عرض الاختبار الشفاهي بلغة مغايرة للغة المناقشة وتضبط مدة الاختبار كما يلي:
نوعية الاختبارات المدة الضارب
اختبار كتابي في الاختصاص يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات (50 سؤال) ساعة واحدة (1) 1
اختبار شفاهي تقني التحضير: 15دقيقة
2
العرض: 15 دقيقة
المناقشة: 15 دقيقة
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات، كتب أو نشريات، أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
نوعية الاختبارات الضارب
المرحلة الأولى: دراسة الملفات 1
المرحلة الثانية اختبار كتابي في الاختصاص يعتمد الأسئلة متعددة الاختيارات 1
الاختبار الشفاهي التقني 2
المجموع 4
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعون (40) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في الاختبار الشفاهي. وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تمنح الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص، وتقترح قائمتين في المترشحين لكل اختصاص كما يلي:
أ - القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد تسديدها حسب الاختصاص،
ب - القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب الاختصاص، لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أوّل من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتمّ تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه لتعويض أحد المترشحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين بصفة نهائية.
الفصل 19 ـ يلغى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 12 جوان 2018 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أوّلين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون