قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 أكتوبر 2025 يتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "آدم".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-136
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 أكتوبر 2025 يتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "آدم".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلّق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في غرّة جانفي 1953 المتعلّق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سنّ أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مــارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلّق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية وكراس الشروط وملحقاتهما الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جوان 1998 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" وملحقاتها،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 ديسمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 24 جوان 2003 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "آدم"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 10 أفريل 2004 المتعلق بقبول تمتع امتياز استغلال المحروقات المسمى امتياز "آدم" بتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 23 سبتمبر 2021 المتعلق بالتخفيض في مساحة امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "آدم"،
وعلى المؤرخة في 3 مارس 2025 التي أعلمت بموجبها شركة "أتوق صحراء المحدودة" السلطة المانحة بتغيير تسميتها الاجتماعية لتصبح "تاند إنرجي صحراء المحدودة"،
وعلى المطلب المودع بتاريخ 17 مارس 2025 لدى الإدارة العامة للمحروقات والمتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "تاند إنرجي صحراء المحدودة" في امتياز استغلال المحروقات "آدم" لفائدة شركة "أني تونس ب.ف"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2025،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُرخّص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "تاند إنرجي صحراء المحدودة" في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "آدم" لفائدة شركة "أني تونس ب.ف".
وبمقتضى الإحالة المرخّص فيها بهذا القرار، تصبح نسب المشاركة في امتياز الاستغلال "آدم" كما يلي:
ـ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية: 50%.
ـ شركة "أني تونس ب.ف": %30.
ـ شركة "أو أم ف (تونيزيان) برودكشن ج أم ب هـ": %20.
الفصل 2 ـ يتعيّن على أصحاب امتياز الاستغلال "آدم" الوفاء بكافة الالتزامات القانونية والتعاقدية المحمولة عليهم، بما في ذلك إنجاز عمليات الهجر النهائي وإعادة الموقع إلى حالته عند انتهاء عمليات الاستغلال.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلّق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في غرّة جانفي 1953 المتعلّق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سنّ أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مــارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلّق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية وكراس الشروط وملحقاتهما الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جوان 1998 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" وملحقاتها،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 ديسمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 24 جوان 2003 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "آدم"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 10 أفريل 2004 المتعلق بقبول تمتع امتياز استغلال المحروقات المسمى امتياز "آدم" بتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 23 سبتمبر 2021 المتعلق بالتخفيض في مساحة امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "آدم"،
وعلى المؤرخة في 3 مارس 2025 التي أعلمت بموجبها شركة "أتوق صحراء المحدودة" السلطة المانحة بتغيير تسميتها الاجتماعية لتصبح "تاند إنرجي صحراء المحدودة"،
وعلى المطلب المودع بتاريخ 17 مارس 2025 لدى الإدارة العامة للمحروقات والمتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "تاند إنرجي صحراء المحدودة" في امتياز استغلال المحروقات "آدم" لفائدة شركة "أني تونس ب.ف"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2025،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُرخّص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "تاند إنرجي صحراء المحدودة" في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "آدم" لفائدة شركة "أني تونس ب.ف".
وبمقتضى الإحالة المرخّص فيها بهذا القرار، تصبح نسب المشاركة في امتياز الاستغلال "آدم" كما يلي:
ـ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية: 50%.
ـ شركة "أني تونس ب.ف": %30.
ـ شركة "أو أم ف (تونيزيان) برودكشن ج أم ب هـ": %20.
الفصل 2 ـ يتعيّن على أصحاب امتياز الاستغلال "آدم" الوفاء بكافة الالتزامات القانونية والتعاقدية المحمولة عليهم، بما في ذلك إنجاز عمليات الهجر النهائي وإعادة الموقع إلى حالته عند انتهاء عمليات الاستغلال.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون