قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 12 جوان 2026 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 12 جوان 2026.
يكلّف السيد عبد السلام الورغمي، تقني رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية منزل شاكر ابتداء من 22 أكتوبر 2025.
يكلّف السيد عبد السلام الورغمي، تقني رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية منزل شاكر ابتداء من 22 أكتوبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون