Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 12 جوان 2026 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 12 جوان 2026.
يكلّف السيد عبد السلام الورغمي، تقني رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية منزل شاكر ابتداء من 22 أكتوبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟