قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 جوان 2026 يتعلق باسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 جوان 2026.
تٌسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد محمد الورغي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام رئيس مصلحة مصاريف التصرف والتدخل العمومي بالإدارة الفرعية للمصاريف والمحاسبة بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تٌسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد محمد الورغي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام رئيس مصلحة مصاريف التصرف والتدخل العمومي بالإدارة الفرعية للمصاريف والمحاسبة بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون