Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 جوان 2026 يتعلق بتسمية محاضرين تكنولوجيين

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 جوان 2026.
يسمى التكنولوجيون الآتي ذكرهم في رتبة محاضر تكنولوجي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللّقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
مهى حرز الله المعهد العالي للإعلامية وتكنولوجيات الاتصال بسوسة الإعلامية 26 ديسمبر 2024
معز هاشم
عمر بوراوي المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة الاقتصاد والتصرف 12 جانفي 2025
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟