قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 جوان 2026 يتعلق بتسمية محاضرين تكنولوجيين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 جوان 2026.
يسمى التكنولوجيون الآتي ذكرهم في رتبة محاضر تكنولوجي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللّقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
مهى حرز الله المعهد العالي للإعلامية وتكنولوجيات الاتصال بسوسة الإعلامية 26 ديسمبر 2024
معز هاشم
عمر بوراوي المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة الاقتصاد والتصرف 12 جانفي 2025
يسمى التكنولوجيون الآتي ذكرهم في رتبة محاضر تكنولوجي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللّقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
مهى حرز الله المعهد العالي للإعلامية وتكنولوجيات الاتصال بسوسة الإعلامية 26 ديسمبر 2024
معز هاشم
عمر بوراوي المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة الاقتصاد والتصرف 12 جانفي 2025
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون