قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرّخ في 23 جوان 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرّخ في 23 جوان 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى قرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 12 جوان 2026 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 27 أوت 2026 والأيام الموالية، مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة وعشرين (120) خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 25 جوان 2026 .
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 27 جويلية 2026.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى قرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 12 جوان 2026 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 27 أوت 2026 والأيام الموالية، مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة وعشرين (120) خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 25 جوان 2026 .
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 27 جويلية 2026.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون