قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جوان 2026 يتعلق بتسمية متفقدين أولين للمدارس الابتدائية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جوان 2026.
يسمّى المتفقدون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم في رتبة متفقـد أوّل للمدارس الابتدائية وذلك ابتداء من 19 نوفمبر 2025 :
يسمّى المتفقدون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم في رتبة متفقـد أوّل للمدارس الابتدائية وذلك ابتداء من 19 نوفمبر 2025 :
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون