قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جوان 2026 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون العام والعلوم السياسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جوان 2026 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون العام والعلوم السياسية.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالتأهيل الجامعي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1803 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 749 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "إمد"،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 2 جوان 1998 والمتعلق بضبط قائمة الاختصاصات التي تلقى فيها الدروس من قبل المترشحين أمام لجان انتداب الأساتذة المحاضرين بالنسبة إلى كل مادة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1999.
قرّر مـا يلـي :
الفصـل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام والعلوم السياسية طبقا لأحكام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصــل 2 ـ حدد عدد الخطط المزمع تسديدها بإحدى عشرة (11) خطة على النحو التالي :
المؤسسة الخطط المفتوحة حسب مناقشة الأشغال (الفقرة أ) الخطط المفتوحة حسب مناقشة الأشغال مع اختبار درس (الفقرة ب)
المعهد العالي للتصرف بتونس - 1 ( العام)
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1 (علوم سياسية) 1 ( العام)
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس - 1 (القانون الإداري)
2 ( العام)
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 1 ( العام) 1 (القانون الإداري)
المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 1 ( العام) -
1 (علوم سياسية)
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة - 1 ( العام)
المجمـوع 4 7
الفصــل 3 ـ حدّدت آجال التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة على الموقع الإلكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (https://concours.mes.rnu.tn) ابتداء من يوم الاثنين 20 جويلية 2026 إلى غاية يوم الجمعة 31 جويلية 2026 على الساعة منتصف النهار (س 12).
الفصــل 4 ـ حدّدت آجال إيداع الملفات ابتداء من يوم الاثنين 3 أوت 2026 إلى غاية يوم الجمعة 14 أوت 2026 من الساعة التاسعة (س9) صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال (س 14)، بمقر إحدى الجامعات التالية:
- جامعة تونس المنار،
- جامعة سوسة،
- جامعة صفاقس.
الفصــل 5 ـ على المترشحين أن يقدّموا ملفا علميا يتضمّن أبحاثهم وكذلك تقريرا مفصّلا مصحوبا بالمؤيّدات اللازمة عن أنشطتهم البيداغوجية والتأطيرية وعند الاقتضاء عن مشاركتهم في حياة المؤسسة والجامعة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي في شكل نسختين (2) ورقيتين وثلاث (3) نسخ على محامل رقمية.
الفصل 6 ـ بالنسبة إلى المترشحين، طبقا للفقرة (ب) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعـلاه، يحدّد الدرس وفقا لاختيارهم المصرّح به كتابيا عند إيداع مطلب الترشح، في أحد الاختصاصات التالية:
- والعلوم السياسية،
- القانون الإداري والعلوم الإدارية،
- العام والعلاقات الدولية،
- المالية العمومية والقانون الجبائي.
الفصـل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالتأهيل الجامعي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1803 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 749 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "إمد"،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 2 جوان 1998 والمتعلق بضبط قائمة الاختصاصات التي تلقى فيها الدروس من قبل المترشحين أمام لجان انتداب الأساتذة المحاضرين بالنسبة إلى كل مادة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1999.
قرّر مـا يلـي :
الفصـل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام والعلوم السياسية طبقا لأحكام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصــل 2 ـ حدد عدد الخطط المزمع تسديدها بإحدى عشرة (11) خطة على النحو التالي :
المؤسسة الخطط المفتوحة حسب مناقشة الأشغال (الفقرة أ) الخطط المفتوحة حسب مناقشة الأشغال مع اختبار درس (الفقرة ب)
المعهد العالي للتصرف بتونس - 1 ( العام)
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1 (علوم سياسية) 1 ( العام)
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس - 1 (القانون الإداري)
2 ( العام)
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 1 ( العام) 1 (القانون الإداري)
المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 1 ( العام) -
1 (علوم سياسية)
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة - 1 ( العام)
المجمـوع 4 7
الفصــل 3 ـ حدّدت آجال التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة على الموقع الإلكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (https://concours.mes.rnu.tn) ابتداء من يوم الاثنين 20 جويلية 2026 إلى غاية يوم الجمعة 31 جويلية 2026 على الساعة منتصف النهار (س 12).
الفصــل 4 ـ حدّدت آجال إيداع الملفات ابتداء من يوم الاثنين 3 أوت 2026 إلى غاية يوم الجمعة 14 أوت 2026 من الساعة التاسعة (س9) صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال (س 14)، بمقر إحدى الجامعات التالية:
- جامعة تونس المنار،
- جامعة سوسة،
- جامعة صفاقس.
الفصــل 5 ـ على المترشحين أن يقدّموا ملفا علميا يتضمّن أبحاثهم وكذلك تقريرا مفصّلا مصحوبا بالمؤيّدات اللازمة عن أنشطتهم البيداغوجية والتأطيرية وعند الاقتضاء عن مشاركتهم في حياة المؤسسة والجامعة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي في شكل نسختين (2) ورقيتين وثلاث (3) نسخ على محامل رقمية.
الفصل 6 ـ بالنسبة إلى المترشحين، طبقا للفقرة (ب) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعـلاه، يحدّد الدرس وفقا لاختيارهم المصرّح به كتابيا عند إيداع مطلب الترشح، في أحد الاختصاصات التالية:
- والعلوم السياسية،
- القانون الإداري والعلوم الإدارية،
- العام والعلاقات الدولية،
- المالية العمومية والقانون الجبائي.
الفصـل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون