قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 جوان 2026 يتعلق باسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رؤساء مصالح
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 جوان 2026.
تكلّف الإطارات الآتي ذكرها بخطة مدير مكتبة لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية مع تمتيعها بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
محمد علي البجاوي حافظ مكتبات أو توثيق المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت
صالح بنصالح حافظ مكتبات أو توثيق المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي
وريدة الهمامي متصرف في الوثائق والأرشيف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة
آمنة حمرون مكتبي أو موثق المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين
نجوى زمزمي مكتبي أو موثق المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس
تكلّف الإطارات الآتي ذكرها بخطة مدير مكتبة لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية مع تمتيعها بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
محمد علي البجاوي حافظ مكتبات أو توثيق المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت
صالح بنصالح حافظ مكتبات أو توثيق المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي
وريدة الهمامي متصرف في الوثائق والأرشيف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة
آمنة حمرون مكتبي أو موثق المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين
نجوى زمزمي مكتبي أو موثق المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون