قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جوان 2026 يتعلق بتسمية متفقدين أولين للتعليم الاعدادي والثانوي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جوان 2026.
يسمّى المتفقدون للتعليم الإعدادي والثانوي الآتي ذكرهم في رتبــة متفقـد أوّل للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك ابتداء من 19 نوفمبر 2025:
يسمّى المتفقدون للتعليم الإعدادي والثانوي الآتي ذكرهم في رتبــة متفقـد أوّل للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك ابتداء من 19 نوفمبر 2025:
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون