Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جوان 2026 يتعلق بتسمية متفقدين أولين للتعليم الاعدادي والثانوي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جوان 2026.
يسمّى المتفقدون للتعليم الإعدادي والثانوي الآتي ذكرهم في رتبــة متفقـد أوّل للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك ابتداء من 19 نوفمبر 2025:
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟