Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرّخ في 23 جوان 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرّخ في 23 جوان 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 721 لسنة 2024 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2024 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك منشطي رياض الأطفال،
وعلى قرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرخ في12 جوان 2026 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 27 أوت 2026 والأيام الموالية، مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمسين (50) خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 25 جوان 2026.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 27 جويلية 2026.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟