قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جوان 2026 يتعلق بتسمية متفقدين عامين خبراء في التربية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جوان 2026.
يسمّـى المتفقدون العامّون للتعليم الإعدادي والثانوي الآتي ذكرهم في رتبة متفقـــد عام خبير في التربية وذلك ابتداء من 19 نوفمبر 2025 :
ـ ماهر بوصباط
ـ ليلى الأغليو
ـ حمادي بوعزيزي
ـ جعفر سليمي
ـ علي النويري
ـ رؤوف وراري
ـ سامي ديناري
ـ محمد علي سلايمي
ـ ألفة محمود
ـ حسام بن بوبكر
ـ محمد بنّور
ـ صبري الخليفي.
يسمّـى المتفقدون العامّون للتعليم الإعدادي والثانوي الآتي ذكرهم في رتبة متفقـــد عام خبير في التربية وذلك ابتداء من 19 نوفمبر 2025 :
ـ ماهر بوصباط
ـ ليلى الأغليو
ـ حمادي بوعزيزي
ـ جعفر سليمي
ـ علي النويري
ـ رؤوف وراري
ـ سامي ديناري
ـ محمد علي سلايمي
ـ ألفة محمود
ـ حسام بن بوبكر
ـ محمد بنّور
ـ صبري الخليفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون