قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 12 جوان 2026 يتعلق باسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 12 جوان 2026.
يكلّف السيد خذيري سعدي، مسير رئيس في الرياضة، بمهام مدير مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بالمنزه ابتداء من7 أفريل 2026.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 21 فيفري 2025، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد خذيري سعدي، مسير رئيس في الرياضة، بمهام مدير مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بالمنزه ابتداء من7 أفريل 2026.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 21 فيفري 2025، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون