Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 17 جوان 2026 يتعلق بانهاء مهام

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 17 جوان 2026.
ينهى تكليف السيد صابر بن هنية، أستاذ أول مميز تربية بدنية، من مهام رئيس مصلحة تطوير الرياضة بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟