قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 17 جوان 2026 يتعلق بانهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 17 جوان 2026.
ينهى تكليف السيد صابر بن هنية، أستاذ أول مميز تربية بدنية، من مهام رئيس مصلحة تطوير الرياضة بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة
ينهى تكليف السيد صابر بن هنية، أستاذ أول مميز تربية بدنية، من مهام رئيس مصلحة تطوير الرياضة بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون