قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 12 جوان 2026 يتعلق باسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 12 جوان 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة نوال حمودة، مسير رئيس في الرياضة، المكلفة بمهام رئيس مصلحة تطوير الرياضة بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بزغوان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة نوال حمودة، مسير رئيس في الرياضة، المكلفة بمهام رئيس مصلحة تطوير الرياضة بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون