قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جوان 2026 يتعلق بتسمية متفقدين عامين مميزين للتربية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جوان 2026.
يسمّى المتفقدون العامون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم في رتبـة متفقـــد عام مميّـــز للتربيـة وذلك ابتداء من 19 نوفمبر 2025:
ـ نجوى زرقيّة
ـ عثمان أحمدي
ـ سمير بنعبد الله
ـ فوزي المصباحي
ـ لطيفة دربالي
ـ سامية اليحياوي
ـ رياض الدخيلي
ـ محمد صوة
ـ نصر غضباني
ـ عبد الرزاق عبد المقصود
ـ منجي الشوايشي
ـ المنصف المسلمي
يسمّى المتفقدون العامون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم في رتبـة متفقـــد عام مميّـــز للتربيـة وذلك ابتداء من 19 نوفمبر 2025:
ـ نجوى زرقيّة
ـ عثمان أحمدي
ـ سمير بنعبد الله
ـ فوزي المصباحي
ـ لطيفة دربالي
ـ سامية اليحياوي
ـ رياض الدخيلي
ـ محمد صوة
ـ نصر غضباني
ـ عبد الرزاق عبد المقصود
ـ منجي الشوايشي
ـ المنصف المسلمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون