Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جوان 2026 يتعلق بتسمية متفقدين عامين مميزين للتربية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جوان 2026.
يسمّى المتفقدون العامون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم في رتبـة متفقـــد عام مميّـــز للتربيـة وذلك ابتداء من 19 نوفمبر 2025:
ـ نجوى زرقيّة
ـ عثمان أحمدي
ـ سمير بنعبد الله
ـ فوزي المصباحي
ـ لطيفة دربالي
ـ سامية اليحياوي
ـ رياض الدخيلي
ـ محمد صوة
ـ نصر غضباني
ـ عبد الرزاق عبد المقصود
ـ منجي الشوايشي
ـ المنصف المسلمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟