قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين بالسلك الإداري المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-135
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين بالسلك الإداري المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
إن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المالية عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم المؤرخ في 6 نوفمبر 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين بالسلك الإداري المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 والأيام الموالية، مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين بالسلك الإداري المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ بدايــة تسجيل الترشحات عن بـعد يوم الجمعة14 نوفمبر 2025.
الفصل 4 ـ حدد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2025.
رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم
عماد الدربالي
إن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المالية عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم المؤرخ في 6 نوفمبر 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين بالسلك الإداري المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 والأيام الموالية، مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين بالسلك الإداري المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ بدايــة تسجيل الترشحات عن بـعد يوم الجمعة14 نوفمبر 2025.
الفصل 4 ـ حدد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2025.
رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم
عماد الدربالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون