قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 نوفمبر 2025.
تسمى السيدة صفاء مشماش عضوا ممثلا عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيد علي المحمودي، وذلك ابتداء من 16 أكتوبر 2025.
تسمى السيدة صفاء مشماش عضوا ممثلا عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيد علي المحمودي، وذلك ابتداء من 16 أكتوبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون