Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 11 نوفمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة خارجيّة بالملفات لانتداب أطباء اختصاصيين للصحّة العسكريّة برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-135

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 11 نوفمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة خارجيّة بالملفات لانتداب أطباء اختصاصيين للصحّة العسكريّة برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرّخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في17 أوت 2017، وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلّق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أطباء اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية وخاصّة الفصل 2 منه.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تُفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم 30 جانفي 2026 والأيام الموالية، مناظرة خارجيّة بالملفات لانتداب ثمانية وعشرون (28) طبيبا اختصاصيا للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية طبقا لأحكام الفصل 2 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المشار إليه أعلاه، حسب الاختصاصات التالية:
الاختصاصات العدد
طب الاستعجالي 4
جراحة الكلى والمسالك البولية 3
طب النساء والتوليد 2
أشعة 3
جراحة الأعصاب 2
التخدير والإنعاش 3
جراحة عامة 1
جراحة العظام والكلوميات 2
أمراض القلب 1
الطب النفساني 1
البيولوجيا الطبية 1
أمراض الرئة والحساسية 1
طب الأعصاب 1
أمراض الكلى 1
طب العائلة 2
الفصـل 2 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبارين يجريان خلال يومين متتاليين كما يلي:
- اليوم الأول: اختبار نفساني،
- اليوم الثاني: اختبار طبي.
الفصـل 3 ـ تُودع مطالب الترشّح بوزارة الدفاع الوطني (الإدارة العامة للصحة العسكرية - القـاعدة العسكرية باب سعدون -1005 العمران تونس) أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول إلى نفس العنوان.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 31 ديسمبر 2025 ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي بالإدارة العامة للصحة العسكرية أو ختم البريد دليلا على معرفة تاريخ الوصول أو الإرسال.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.