قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 نوفمبر 2025.
تسمى السيدة لطيفة الدريسي عضوا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن السيد عادل محمود الكامل، وذلك ابتداء من 22 جويلية 2025.
يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 3 أكتوبر 2025.
تسمى السيدة لطيفة الدريسي عضوا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن السيد عادل محمود الكامل، وذلك ابتداء من 22 جويلية 2025.
يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 3 أكتوبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون