قرار من وزير التربية مؤرّخ في 11 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرّخ في 11 نوفمبر 2025.
تكلف السيدة ضحى الجلاصي، مهندس معماري رئيس، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بنابل بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة ضحى الجلاصي، مهندس معماري رئيس، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بنابل بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون