قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-135
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المالية عدد 48 لسنة 2024 المؤرّخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 وخاصة الفصل 82 منه،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
قرّر مــــا يــــلي:
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، للمترشحين المحرزين على:
- فني سام مسندة من قبل شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أو شبكة المعاهد الوطنية للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا أو معترف بمعادلتها لها،
- أو علمية ذات صبغة تقنية من المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معترف بمعادلتها لها،
- أو تكوينية منظرة بالمستوى الرابع من سلم الوظائف الوطني في الاختصاص المطلوب.
والبالغين من العمر أربعين سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه ولا يأخذ بعين الاعتبار شرط السن بالنسبة إلى الذين طالت بطالتهم لأكثر من عشرة (10) سنوات والمسجلين بمكتب التشغيل والعمل المستقل طبقا لأحكام الفصل 82 من المالية لسنة 2025 المذكور أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويضبط هذا القرار :
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاصات،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه :
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض،
- تحديد الاختصاص الذي سيترشحون له ولا يمكن الترشح لأكثر من اختصاص،
- سحب استمارة الترشح من قبل المترشّحين المقبولين لاجتياز المرحلة الثانية من المناظرة وارفاقها بملفات ترشحهم.
يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو خاطئة
أو غير واضحة.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح، كما يرفض وجوبا كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو خاطئة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، تضبط تركيبتها بقرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة ملفات المترشّحين والتثبت من مدى تطابقها مع المعطيات المصرح بها باستمارة الترشح الالكتروني،
- اقتراح قائمات المترشّحين المخول لهم حق المشاركة في اختبارات المرحلة الثانية للمناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشّحين حسب الجدارة،
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية حسب الاختصاص لإجراء الاختبارات الشفاهية ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال اللجنة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 6 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: دراسة الملفات،
- المرحلة الثانية: اختبار كتابي واختبار شفاهي.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:
معدل البكالوريا + معدل سنوات الدراسة الجامعية المكللة بالنجاح لنيل الشهادة أو سنوات التكوين في المستوى المطلوب أو ما يعادلها
أو ما يعادلها (ضارب 1) (ضارب 2)
_____________________________________________________________________________________
3
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تتم دعوة المترشّحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 7 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل حسب الاختصاص، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد مضمون الوصول أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك على إثر بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
- استمارة الترشح عن بعد،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة مطابقة للأصل من الباكالوريا،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة،
- نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للباكالوريا أو ما يعادلها ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي أو سنوات التكوين في المستوى المطلوب المكللة بالنجاح،
- طبية من جهة صحية عمومية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
- بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 9 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشّحين المقبولين لاجتياز اختبارات المرحلة الثانية للمناظرة، ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
تتم دعوة المترشّحين المقبولين لاجتياز الاختبارات المذكورة عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء كل اختبار، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراء أول اختبار.
الفصل 10 ـ تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين على اختبار كتابي واختبار شفاهي.
تضبط ضوارب ومدة كل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبارات المدة الضارب
اختبار كتابي ساعتان (2) 2
اختبار شفاهي التحضير: 15 دقيقة 1
العرض: 10 دقائق
المناقشة: 10 دقائق
- الاختبار الكتابي: يتمثل في اختبار كتابي في الثقافة العامة يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار.
وتعرض أوراق الاختبار الكتابي على مصححين (2) اثنين ويسند كل واحد منهما عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق أربع (4) نقاط، يعاد إصلاح ورقة الاختبار الكتابي من قبل مصحح آخر ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للأعداد الثلاثة.
- الاختبار الشفاهي: يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول في الاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
الفصل 11 ـ يجرى الاختبار الكتابي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح غير أنه بالنسبة للاختبار الشفاهي يتعين على المترشح عرض الاختبار بلغة مغايرة للغة المناقشة.
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة الكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشّحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
المراحل الضارب
المرحلة الأولى:دراسة الملفات 1
المرحلة الثانية الاختبار الكتابي في الاختصاص 2
الاختبار الشفاهي 1
المجموع 4
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ثمانية من عشرين (8/20) في أحد اختباري المرحلة الثانية.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط، تعطى الأولوية للمترشح المتحصل على أعلى معدل في المرحلة الأولى للمناظرة.
الفصل 15 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشّحين حسب الجدارة وتقتـرح قائمتين في المترشّحين كما يلي:
أ ـ القائمة الأصلية: تتضمن المترشّحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها.
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشّحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة من تعويض المترشّحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 16 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الفصل 17 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الالكتروني المخصص للغرض واستدعاء الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ حسب العنوان المذكور باستمارة الترشح.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ تبعا للعنوان المذكور بالاستمارة، بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشّحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشّحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ تبعا للعنوان المذكور بالاستمارة، لتعويض أحد المترشّحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين.
الفصل 18 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2025.
رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم
عماد الدربالي
ملحق
برنامج الاختبار الشفاهي للمناظرة الخارجية بالاختبارات
لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1/ اختصاص إعلامية:
-أ- الاختيار: صيانة معدات الإعلامية
* هندسة الحواسيب، تصور قواعد المعطيات الموزعة، المقاطعات والانحيادات، طبقات نظام استغلال الحاسوب، التصرف في الذاكرة ("رام"، "روم"، "ذاكرة مخفية"، ...)، التصرف في المدخلات والمخرجات، التصرف في الفهارس، تخصيص وتقسيم الموارد.
-ب- الاختيار: برمجيات إعلامية أو ملتميديا
* الالقوريتميك ولغات البرمجة: مفهوم الالقوريتميات، تقنيات البرمجة، تقييم الالقوريتميات، الهياكل الديناميكية للمعلومات، مفهوم الأشجار.
* أنظمة التصرف في قواعد المعطيات: نظام التصرف في قواعد المعطيات، أنموذج متصل.
-ج- الاختيار: شبكات أو سلامة معلوماتية
* هيكل الشبكات المعلوماتية: أنواع الشبكات ("لان"، "مان"، "وان")، تصنيف الشبكات، أقسام العناوين (قسم "أ"، قسم "ب"، قسم "ج")، بروتوكولات الشبكات، سير عمل الشبكة.
* حماية الشبكة: تعريف، طرف الحماية (معدات، منظومات).
2/ اختصاص تصوير فوتوغرافي:
- أنواع آلات ومعدات التصوير،
- الفرق بين آلة التصوير الرقمية وآلة التصوير ووظائفها،
- مكونات آلة التصوير ووظائفها،
- كيفية التقاط الصورة والمعدات اللازمة حسب الوضع:
*اضاءة ضعيفة (طقس رديء، تصوير في الليل ...)،
*هدف في حالة حركة،
*الإطار المكاني لالتقاط الصورة (في الداخل أو الخارج، في الميدان ...).
3/ اختصاص هندسة وتقنيات الصوت:
- المبادئ الأساسية للصوت (تعريف الصوت – الموجات الصوتية – التردد – الشدّة: intensité)،
- أجهزة التسجيل والمعالجة (الميكروفونات – المازجات – الكومبريسورات)،
- المبادئ الكهربائية للصوت (الجهد، التوصيلات، أنواع الكوابل)،
- تقنيات التسجيل في الاستوديو والميدان،
- أساسيات السلامة المهنية في مجال الصوت.
• تطبيقات:
- إعداد نظام صوتي لتسجيل مباشر أو بث إذاعي،
- استخدام ميكسر صوت analog )أوdigital)،
- اختبار جودة الصوت وإصلاح المشاكل الشائعة
(Hum, Buzz, Feedback....)،
- استخدام برامج مونتاج الصوت
Adobe Audition, Pro Tools) أوReaper)،
- تركيب وتهيئة ميكروفونات حسب نوع التسجيل (حوار، موسيقى، ميدان...).
4/ اختصاص هندسة مدنية:
-أ- الاختيار: بناء
- طبيعة التربة وصفاتها الطبيعية والآلية (مختلف الأصناف، الأتربة سبرها، ضغط طبقات الأتربة، القوة الحاملة...)،
- الأسس: مختلف الأنواع، شروط إنجازها ومزايا كل طريقة ومساويها،
- تصميم وحساب الهياكل البسيطة،
- الهياكل والمنشآت الكبرى،
- الجدران: مختلف أنواعها، الحواجز التي تقوم مقام الحواجز الساترة،
- مختلف أنواع البناءات المكونة من الحجارة ومميزاتها،
- السقفيات،
- التطيين إعادة التطيين، الفواصل بين الحجارة لدرء التمدد والقطع،
- أنواع الثقب والاختراق في البناء وتمكين وتثبيت أجزاء القنوات والقوالب والأعمدة، أشغال جصية،
- إنجازات في مادة الجص، الدرج، التجليز وأنواع مواد الخزفيات،
- مختلف أشغال التجهيز والحفظ:
* هيكل بناء خشبي أو معدني،
* الأجهزة الرصاصية، صناعة وحدادة الاقفال وما يتعلق بالبناء من مواد حديدية ومعدنية بصفة عامة،
* القنوات المعدة للتفريغ: تفريغ المياه المتعلقة بالخنادق،
* سماكة السقف،
* عزلة الحرارة، السمعانية، مقاومة الارتجاج،
* عتاد يستعمل لتنفيذ الأشغال المتعلقة بالبناء (عتاد لردم الأرض، عتاد للرفع، الصقالة، عتاد لخلط الاسمنت).
- مواد البناء المألوفة:
* كلس، اسمنت، جص،
* أنواع الملاط (خليط الرمل بالكلس) وأنواع الكلس،
* كيفية استعمال الاسمنت، نقل الملاط وفرشه وارتجاجه، اسالة الاسمنت تحت الماء،
* قالب الاسمنت،
* تكوين ملف لإنجاز البناء (الأوراق المكتوبة، الأمثلة)،
* احتياطات مختلفة للحمولة الزائدة باعتبار نوع استغلال البناءات.
-ب- الاختيار: التصرف ومتابعة المشاريع:
- دراسة المشاريع ومتابعتها،
- إدارة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المالية عدد 48 لسنة 2024 المؤرّخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 وخاصة الفصل 82 منه،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
قرّر مــــا يــــلي:
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، للمترشحين المحرزين على:
- فني سام مسندة من قبل شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أو شبكة المعاهد الوطنية للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا أو معترف بمعادلتها لها،
- أو علمية ذات صبغة تقنية من المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معترف بمعادلتها لها،
- أو تكوينية منظرة بالمستوى الرابع من سلم الوظائف الوطني في الاختصاص المطلوب.
والبالغين من العمر أربعين سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه ولا يأخذ بعين الاعتبار شرط السن بالنسبة إلى الذين طالت بطالتهم لأكثر من عشرة (10) سنوات والمسجلين بمكتب التشغيل والعمل المستقل طبقا لأحكام الفصل 82 من المالية لسنة 2025 المذكور أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويضبط هذا القرار :
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاصات،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه :
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض،
- تحديد الاختصاص الذي سيترشحون له ولا يمكن الترشح لأكثر من اختصاص،
- سحب استمارة الترشح من قبل المترشّحين المقبولين لاجتياز المرحلة الثانية من المناظرة وارفاقها بملفات ترشحهم.
يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو خاطئة
أو غير واضحة.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح، كما يرفض وجوبا كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو خاطئة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، تضبط تركيبتها بقرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة ملفات المترشّحين والتثبت من مدى تطابقها مع المعطيات المصرح بها باستمارة الترشح الالكتروني،
- اقتراح قائمات المترشّحين المخول لهم حق المشاركة في اختبارات المرحلة الثانية للمناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشّحين حسب الجدارة،
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية حسب الاختصاص لإجراء الاختبارات الشفاهية ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال اللجنة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 6 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: دراسة الملفات،
- المرحلة الثانية: اختبار كتابي واختبار شفاهي.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:
معدل البكالوريا + معدل سنوات الدراسة الجامعية المكللة بالنجاح لنيل الشهادة أو سنوات التكوين في المستوى المطلوب أو ما يعادلها
أو ما يعادلها (ضارب 1) (ضارب 2)
_____________________________________________________________________________________
3
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تتم دعوة المترشّحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 7 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل حسب الاختصاص، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد مضمون الوصول أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك على إثر بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
- استمارة الترشح عن بعد،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة مطابقة للأصل من الباكالوريا،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة،
- نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للباكالوريا أو ما يعادلها ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي أو سنوات التكوين في المستوى المطلوب المكللة بالنجاح،
- طبية من جهة صحية عمومية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
- بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 9 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشّحين المقبولين لاجتياز اختبارات المرحلة الثانية للمناظرة، ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
تتم دعوة المترشّحين المقبولين لاجتياز الاختبارات المذكورة عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء كل اختبار، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراء أول اختبار.
الفصل 10 ـ تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين على اختبار كتابي واختبار شفاهي.
تضبط ضوارب ومدة كل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبارات المدة الضارب
اختبار كتابي ساعتان (2) 2
اختبار شفاهي التحضير: 15 دقيقة 1
العرض: 10 دقائق
المناقشة: 10 دقائق
- الاختبار الكتابي: يتمثل في اختبار كتابي في الثقافة العامة يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار.
وتعرض أوراق الاختبار الكتابي على مصححين (2) اثنين ويسند كل واحد منهما عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق أربع (4) نقاط، يعاد إصلاح ورقة الاختبار الكتابي من قبل مصحح آخر ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للأعداد الثلاثة.
- الاختبار الشفاهي: يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول في الاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
الفصل 11 ـ يجرى الاختبار الكتابي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح غير أنه بالنسبة للاختبار الشفاهي يتعين على المترشح عرض الاختبار بلغة مغايرة للغة المناقشة.
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة الكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشّحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
المراحل الضارب
المرحلة الأولى:دراسة الملفات 1
المرحلة الثانية الاختبار الكتابي في الاختصاص 2
الاختبار الشفاهي 1
المجموع 4
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ثمانية من عشرين (8/20) في أحد اختباري المرحلة الثانية.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط، تعطى الأولوية للمترشح المتحصل على أعلى معدل في المرحلة الأولى للمناظرة.
الفصل 15 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشّحين حسب الجدارة وتقتـرح قائمتين في المترشّحين كما يلي:
أ ـ القائمة الأصلية: تتضمن المترشّحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها.
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشّحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة من تعويض المترشّحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 16 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الفصل 17 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الالكتروني المخصص للغرض واستدعاء الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ حسب العنوان المذكور باستمارة الترشح.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ تبعا للعنوان المذكور بالاستمارة، بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشّحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشّحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ تبعا للعنوان المذكور بالاستمارة، لتعويض أحد المترشّحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين.
الفصل 18 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2025.
رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم
عماد الدربالي
ملحق
برنامج الاختبار الشفاهي للمناظرة الخارجية بالاختبارات
لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1/ اختصاص إعلامية:
-أ- الاختيار: صيانة معدات الإعلامية
* هندسة الحواسيب، تصور قواعد المعطيات الموزعة، المقاطعات والانحيادات، طبقات نظام استغلال الحاسوب، التصرف في الذاكرة ("رام"، "روم"، "ذاكرة مخفية"، ...)، التصرف في المدخلات والمخرجات، التصرف في الفهارس، تخصيص وتقسيم الموارد.
-ب- الاختيار: برمجيات إعلامية أو ملتميديا
* الالقوريتميك ولغات البرمجة: مفهوم الالقوريتميات، تقنيات البرمجة، تقييم الالقوريتميات، الهياكل الديناميكية للمعلومات، مفهوم الأشجار.
* أنظمة التصرف في قواعد المعطيات: نظام التصرف في قواعد المعطيات، أنموذج متصل.
-ج- الاختيار: شبكات أو سلامة معلوماتية
* هيكل الشبكات المعلوماتية: أنواع الشبكات ("لان"، "مان"، "وان")، تصنيف الشبكات، أقسام العناوين (قسم "أ"، قسم "ب"، قسم "ج")، بروتوكولات الشبكات، سير عمل الشبكة.
* حماية الشبكة: تعريف، طرف الحماية (معدات، منظومات).
2/ اختصاص تصوير فوتوغرافي:
- أنواع آلات ومعدات التصوير،
- الفرق بين آلة التصوير الرقمية وآلة التصوير ووظائفها،
- مكونات آلة التصوير ووظائفها،
- كيفية التقاط الصورة والمعدات اللازمة حسب الوضع:
*اضاءة ضعيفة (طقس رديء، تصوير في الليل ...)،
*هدف في حالة حركة،
*الإطار المكاني لالتقاط الصورة (في الداخل أو الخارج، في الميدان ...).
3/ اختصاص هندسة وتقنيات الصوت:
- المبادئ الأساسية للصوت (تعريف الصوت – الموجات الصوتية – التردد – الشدّة: intensité)،
- أجهزة التسجيل والمعالجة (الميكروفونات – المازجات – الكومبريسورات)،
- المبادئ الكهربائية للصوت (الجهد، التوصيلات، أنواع الكوابل)،
- تقنيات التسجيل في الاستوديو والميدان،
- أساسيات السلامة المهنية في مجال الصوت.
• تطبيقات:
- إعداد نظام صوتي لتسجيل مباشر أو بث إذاعي،
- استخدام ميكسر صوت analog )أوdigital)،
- اختبار جودة الصوت وإصلاح المشاكل الشائعة
(Hum, Buzz, Feedback....)،
- استخدام برامج مونتاج الصوت
Adobe Audition, Pro Tools) أوReaper)،
- تركيب وتهيئة ميكروفونات حسب نوع التسجيل (حوار، موسيقى، ميدان...).
4/ اختصاص هندسة مدنية:
-أ- الاختيار: بناء
- طبيعة التربة وصفاتها الطبيعية والآلية (مختلف الأصناف، الأتربة سبرها، ضغط طبقات الأتربة، القوة الحاملة...)،
- الأسس: مختلف الأنواع، شروط إنجازها ومزايا كل طريقة ومساويها،
- تصميم وحساب الهياكل البسيطة،
- الهياكل والمنشآت الكبرى،
- الجدران: مختلف أنواعها، الحواجز التي تقوم مقام الحواجز الساترة،
- مختلف أنواع البناءات المكونة من الحجارة ومميزاتها،
- السقفيات،
- التطيين إعادة التطيين، الفواصل بين الحجارة لدرء التمدد والقطع،
- أنواع الثقب والاختراق في البناء وتمكين وتثبيت أجزاء القنوات والقوالب والأعمدة، أشغال جصية،
- إنجازات في مادة الجص، الدرج، التجليز وأنواع مواد الخزفيات،
- مختلف أشغال التجهيز والحفظ:
* هيكل بناء خشبي أو معدني،
* الأجهزة الرصاصية، صناعة وحدادة الاقفال وما يتعلق بالبناء من مواد حديدية ومعدنية بصفة عامة،
* القنوات المعدة للتفريغ: تفريغ المياه المتعلقة بالخنادق،
* سماكة السقف،
* عزلة الحرارة، السمعانية، مقاومة الارتجاج،
* عتاد يستعمل لتنفيذ الأشغال المتعلقة بالبناء (عتاد لردم الأرض، عتاد للرفع، الصقالة، عتاد لخلط الاسمنت).
- مواد البناء المألوفة:
* كلس، اسمنت، جص،
* أنواع الملاط (خليط الرمل بالكلس) وأنواع الكلس،
* كيفية استعمال الاسمنت، نقل الملاط وفرشه وارتجاجه، اسالة الاسمنت تحت الماء،
* قالب الاسمنت،
* تكوين ملف لإنجاز البناء (الأوراق المكتوبة، الأمثلة)،
* احتياطات مختلفة للحمولة الزائدة باعتبار نوع استغلال البناءات.
-ب- الاختيار: التصرف ومتابعة المشاريع:
- دراسة المشاريع ومتابعتها،
- إدارة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون