قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 نوفمبر 2025.
تسمى السيدة أحلام إبراهم عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن السيد فوزي ملاك، وذلك ابتداء من 24 سبتمبر 2025.
تسمى السيدة أحلام إبراهم عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن السيد فوزي ملاك، وذلك ابتداء من 24 سبتمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون