قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 11 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 11 نوفمبر 2025.
يكلف السيد محمد بنفتح الله، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية لرئاسة الحكومة.
يكلف السيد محمد بنفتح الله، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية لرئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون