قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 أكتوبر 2025.
تسمى الأستاذتان المساعدتان للتعليم العالي الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادّة تاريخ التسمية
بثينة العجرود كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس القانون العام والعلوم السياسية 21 أفريل 2025
أسماء الغشام حرم المليتي
تسمى الأستاذتان المساعدتان للتعليم العالي الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادّة تاريخ التسمية
بثينة العجرود كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس القانون العام والعلوم السياسية 21 أفريل 2025
أسماء الغشام حرم المليتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون