قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 أكتوبر 2025.
يسمى الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادّة تاريخ التسمية
عبادة المحمدي المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية 16 نوفمبر 2024
عبد الوهاب بوخشم المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى الفيزياء 18 جانفي 2025
إيمان الملوكي المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية
رحاب بالأكحل معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج اقتصاد وطرق الكمية 25 جانفي 2025
يسمى الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادّة تاريخ التسمية
عبادة المحمدي المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية 16 نوفمبر 2024
عبد الوهاب بوخشم المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى الفيزياء 18 جانفي 2025
إيمان الملوكي المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية
رحاب بالأكحل معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج اقتصاد وطرق الكمية 25 جانفي 2025
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون