قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 11 نوفمبر 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 11 نوفمبر 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للإطارات الآتي ذكرهم بوزارة الاقتصاد والتخطيط حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سفيان نعمان مهندس عام مدير بالإدارة العامة لمتابعة وتقييم إصلاحات مناخ الأعمال بالهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار.
جمال اللواتي مهندس عام مدير بالإدارة العامة للبنية الأساسية بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية.
أكرم الطرهوني تقني رئيس أول مدير بالإدارة العامة لقطاعات الإنتاج بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للإطارات الآتي ذكرهم بوزارة الاقتصاد والتخطيط حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سفيان نعمان مهندس عام مدير بالإدارة العامة لمتابعة وتقييم إصلاحات مناخ الأعمال بالهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار.
جمال اللواتي مهندس عام مدير بالإدارة العامة للبنية الأساسية بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية.
أكرم الطرهوني تقني رئيس أول مدير بالإدارة العامة لقطاعات الإنتاج بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون