Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرّخ في 10 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أولين بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-135

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرّخ في 10 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أولين بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 10 نوفمبر 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أولين بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 31 ديسمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أولين بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بسبع (7) خطط.
الفصـل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 30 نوفمبر 2025.
الفصل 4 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم4 ديسمبر 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية.
تونس في 10 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.