قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-135
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 أكتوبر 2025.
يسمى الأستاذان المساعدان للتعليم العالي الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادّة تاريخ التسمية
ماهر الجريجي معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج المالية والمحاسبة 18 سبتمبر 2024
عبد المنعم الغرايري
يسمى الأستاذان المساعدان للتعليم العالي الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادّة تاريخ التسمية
ماهر الجريجي معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج المالية والمحاسبة 18 سبتمبر 2024
عبد المنعم الغرايري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون