قرار من وزير التربية مؤرّخ في 10 نوفمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أولين بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-135
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرّخ في 10 نوفمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أولين بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أولين بسلك المهندسين المعماريين للإدارة للمترشحين المرسمين بجدول هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس معماري
أو معادلة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها وتوزيعها على مختلف مراكز العمل عند الاقتضاء،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ إيداع ملفات الترشح.
الفصـل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التسجيل عن بعد عبر الموقع الالكتروني المخصّص للغرض وإرسال مطالب ترشحهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى وزارة التربية أو إيداعها بمكتب الضبط المركزي للوزارة وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
أ. عند الترشح للمناظرة:
1- استمارة ترشح تسحب وجوبا من الموقع الالكتروني المخصّص للغرض،
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3- نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الشهائد الأجنبية بنسخة من قرار المعادلة،
4- نسخة من الترسيم بجدول هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية لسنة فتح المناظرة.
ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة أو أن تكون النسخ مشهودا بمطابقتها لأصل تلك الوثائق.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ إيداع ملفات الترشّح.
ب. بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل:
1- مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
2- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
3- طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الشهائد الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة،
5- نسخة مطابقة للأصل من الترسيم بجدول هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية لسنة فتح المناظرة.
وتودع الوثائق مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة التربية.
الفصـل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يسجّل عبر الموقع الإلكتروني المخصّص للغرض أو تم إيداعه بعد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح.و يعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على ذلك.
الفصـل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
-اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح القائمة الأصلية والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة، عند الاقتضاء، دعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة.
الفصـل 6 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات للقبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي.
أ. اختبار كتابي يجرى على النحو التالي:
طرح مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا وتكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة. ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة الملحق بهذا القرار. ويتم إصلاح ورقة الاختبار باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية.
لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي إن لم يتحصل في اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات على مجموع يساوي
أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة. ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة كحد أدنى.
ب. اختبار شفاهي يجرى على النحو التالي:
طرح سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة. يتم اختيار السؤال عن طريق السحب بالقرعة وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد المسند إليه على اثنين.
تضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
أ- الاختبار الكتابي ساعة واحدة 1
ب ـ الاختبار الشفاهي:
ـ التحضير
ـ العرض
ـ المناقشة 20 دقيقة
10 دقائق
10 دقائق 4
ويسند لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) حيث يكون العدد الأقصى الذي يمكن أن يتحصل عليه المترشح مائة (100) باعتماد الضوارب.
الفصل 7 ـ ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع ورقة الامتحان إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 8 ـ يتم إعلام المترشحين المدعوين لاجتياز الاختبارين الكتابي والشفاهي بمكان وتاريخ إجراء كل اختبار عبر الموقع الالكتروني المخصّص للغرض.
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يكون تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين الكتابي والشفاهي كتب أو نشريات
أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 11 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بخمسين نقطة من مائة (50/100) على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين الكتابي والشفاهي. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 12 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة واقتراح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ- القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين نهائيا في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها.
ب- القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 13 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أولين بسلك المهندسين المعماريين للإدارة والقائمة التكميلية من قبل وزير التربية.
الفصل 14 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الرسمي لوزارة التربية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم، وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
ويتم على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينهى العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التربية
نور الدين النوري
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب
مهندسين معماريين أولين بسلك المهندسين المعماريين للإدارة
1- تنظيم مهنة المهندس المعماري
ـ الجوانب التشريعية والترتيبية والمؤسساتية
2- اللامركزية واللامحورية
- الجوانب التشريعية والمؤسساتية
- الهياكل اللامركزية والمركزية
- الهياكل اللامحورية
3- الصفقات العمومية
- ملف طلب العروض (الوثائق)
- إبرام صفقات الدراسات
- إبرام صفقات الأشغال
4- البنايات
- تنظيم إنجاز البنايات
- الشروط الإدارية العامة المنظمة لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة
- إجراءات ومعايير أصحاب الخدمات (المصممين)
5- أدوات التخطيط الترابي
- أدوات التخطيط الترابي: الإطار التشريعي، أنواعها وأهدافها
- علاقة أدوات التخطيط الترابي بأدوات التخطيط العمراني
6- أدوات التخطيط الترتيبي
- أدوات التعمير الترتيبي: الإطار التشريعي وأهدافها ومراحل إعدادها،
- أدوات حماية المعالم والمناطق الأثرية: الجوانب التشريعية والمؤسساتية، أنواعها وأهدافها،
- الارتفاقات الموظفة على الملك العام،
- العامة للتعمير ومجال تطبيقها،
- الحوكمة العمرانية.
7- أدوات التخطيط العملياتي
- أدوات التعمير العملياتي: الإطار التشريعي وأهدافها ومراحل إعدادها،
- أدوات التحكم العقاري: الإطار التشريعي والإجراءات،
- التقسيمات العمرانية،
- الترخيص في البناء.
8- معايير الاستدامة
- المدينة المستدامة،
- البناء المستدام.
9- السكن
- تطور السياسة السكنية في تونس،
- البعث العقاري: الأهداف والإطار التشريعي،
- أنماط المساكن المنجزة،
- النواحي المؤسساتية والمالية والاجتماعية والتقنية لتنفيذ سياسة التهذيب والتجديد العمراني،
- المؤسسات العمومية التي تعنى بقطاع السكن: دورها وتخصصها.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أولين بسلك المهندسين المعماريين للإدارة للمترشحين المرسمين بجدول هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس معماري
أو معادلة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها وتوزيعها على مختلف مراكز العمل عند الاقتضاء،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ إيداع ملفات الترشح.
الفصـل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التسجيل عن بعد عبر الموقع الالكتروني المخصّص للغرض وإرسال مطالب ترشحهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى وزارة التربية أو إيداعها بمكتب الضبط المركزي للوزارة وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
أ. عند الترشح للمناظرة:
1- استمارة ترشح تسحب وجوبا من الموقع الالكتروني المخصّص للغرض،
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3- نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الشهائد الأجنبية بنسخة من قرار المعادلة،
4- نسخة من الترسيم بجدول هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية لسنة فتح المناظرة.
ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة أو أن تكون النسخ مشهودا بمطابقتها لأصل تلك الوثائق.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ إيداع ملفات الترشّح.
ب. بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل:
1- مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
2- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
3- طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الشهائد الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة،
5- نسخة مطابقة للأصل من الترسيم بجدول هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية لسنة فتح المناظرة.
وتودع الوثائق مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة التربية.
الفصـل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يسجّل عبر الموقع الإلكتروني المخصّص للغرض أو تم إيداعه بعد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح.و يعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على ذلك.
الفصـل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
-اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح القائمة الأصلية والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة، عند الاقتضاء، دعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة.
الفصـل 6 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات للقبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي.
أ. اختبار كتابي يجرى على النحو التالي:
طرح مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا وتكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة. ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة الملحق بهذا القرار. ويتم إصلاح ورقة الاختبار باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية.
لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي إن لم يتحصل في اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات على مجموع يساوي
أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة. ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة كحد أدنى.
ب. اختبار شفاهي يجرى على النحو التالي:
طرح سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة. يتم اختيار السؤال عن طريق السحب بالقرعة وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد المسند إليه على اثنين.
تضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
أ- الاختبار الكتابي ساعة واحدة 1
ب ـ الاختبار الشفاهي:
ـ التحضير
ـ العرض
ـ المناقشة 20 دقيقة
10 دقائق
10 دقائق 4
ويسند لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) حيث يكون العدد الأقصى الذي يمكن أن يتحصل عليه المترشح مائة (100) باعتماد الضوارب.
الفصل 7 ـ ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع ورقة الامتحان إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 8 ـ يتم إعلام المترشحين المدعوين لاجتياز الاختبارين الكتابي والشفاهي بمكان وتاريخ إجراء كل اختبار عبر الموقع الالكتروني المخصّص للغرض.
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يكون تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين الكتابي والشفاهي كتب أو نشريات
أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 11 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بخمسين نقطة من مائة (50/100) على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين الكتابي والشفاهي. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 12 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة واقتراح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ- القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين نهائيا في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها.
ب- القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 13 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أولين بسلك المهندسين المعماريين للإدارة والقائمة التكميلية من قبل وزير التربية.
الفصل 14 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الرسمي لوزارة التربية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم، وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
ويتم على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينهى العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التربية
نور الدين النوري
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب
مهندسين معماريين أولين بسلك المهندسين المعماريين للإدارة
1- تنظيم مهنة المهندس المعماري
ـ الجوانب التشريعية والترتيبية والمؤسساتية
2- اللامركزية واللامحورية
- الجوانب التشريعية والمؤسساتية
- الهياكل اللامركزية والمركزية
- الهياكل اللامحورية
3- الصفقات العمومية
- ملف طلب العروض (الوثائق)
- إبرام صفقات الدراسات
- إبرام صفقات الأشغال
4- البنايات
- تنظيم إنجاز البنايات
- الشروط الإدارية العامة المنظمة لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة
- إجراءات ومعايير أصحاب الخدمات (المصممين)
5- أدوات التخطيط الترابي
- أدوات التخطيط الترابي: الإطار التشريعي، أنواعها وأهدافها
- علاقة أدوات التخطيط الترابي بأدوات التخطيط العمراني
6- أدوات التخطيط الترتيبي
- أدوات التعمير الترتيبي: الإطار التشريعي وأهدافها ومراحل إعدادها،
- أدوات حماية المعالم والمناطق الأثرية: الجوانب التشريعية والمؤسساتية، أنواعها وأهدافها،
- الارتفاقات الموظفة على الملك العام،
- العامة للتعمير ومجال تطبيقها،
- الحوكمة العمرانية.
7- أدوات التخطيط العملياتي
- أدوات التعمير العملياتي: الإطار التشريعي وأهدافها ومراحل إعدادها،
- أدوات التحكم العقاري: الإطار التشريعي والإجراءات،
- التقسيمات العمرانية،
- الترخيص في البناء.
8- معايير الاستدامة
- المدينة المستدامة،
- البناء المستدام.
9- السكن
- تطور السياسة السكنية في تونس،
- البعث العقاري: الأهداف والإطار التشريعي،
- أنماط المساكن المنجزة،
- النواحي المؤسساتية والمالية والاجتماعية والتقنية لتنفيذ سياسة التهذيب والتجديد العمراني،
- المؤسسات العمومية التي تعنى بقطاع السكن: دورها وتخصصها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون