متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 7 جانفي 2026 المتعلق بتكليف إطارات بخطط وظيفية ببعض الإدارات المركزية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 5 بتاريخ 13 جانفي 2026.
يقرأ:
دليلة جلالية حرم الدريدي، مهندس رئيس، كاهية مدير الدراسات والبحوث الهيدروجيولوجية بإدارة المياه الجوفية.
عوضا عن:
دليلة جلالية حرم الدريدي، مهندس رئيس، كاهية مدير الدراسات والبحوث الهيدرولوجية بإدارة المياه السطحية.
بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 7 جانفي 2026 المتعلق بتكليف إطارات بخطط وظيفية ببعض الإدارات المركزية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 5 بتاريخ 13 جانفي 2026.
يقرأ:
دليلة جلالية حرم الدريدي، مهندس رئيس، كاهية مدير الدراسات والبحوث الهيدروجيولوجية بإدارة المياه الجوفية.
عوضا عن:
دليلة جلالية حرم الدريدي، مهندس رئيس، كاهية مدير الدراسات والبحوث الهيدرولوجية بإدارة المياه السطحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون