Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح خطأ
بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 7 جانفي 2026 المتعلق بتكليف إطارات بخطط وظيفية ببعض الإدارات المركزية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 5 بتاريخ 13 جانفي 2026.
يقرأ:
دليلة جلالية حرم الدريدي، مهندس رئيس، كاهية مدير الدراسات والبحوث الهيدروجيولوجية بإدارة المياه الجوفية.
عوضا عن:
دليلة جلالية حرم الدريدي، مهندس رئيس، كاهية مدير الدراسات والبحوث الهيدرولوجية بإدارة المياه السطحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟