Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري مـؤرّخ في 5 مارس 2026 يتعلق بتسمية رئيس مخبر عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري مـؤرّخ في 5 مارس 2026.
تُسمى السيدة مبروكة بوعبد الله، رئيس مخبر رئيس، في رتبة رئيس مخبر عام بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟