قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري مـؤرّخ في 5 مارس 2026 يتعلق بتسمية رئيس مخبر عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري مـؤرّخ في 5 مارس 2026.
تُسمى السيدة مبروكة بوعبد الله، رئيس مخبر رئيس، في رتبة رئيس مخبر عام بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر.
تُسمى السيدة مبروكة بوعبد الله، رئيس مخبر رئيس، في رتبة رئيس مخبر عام بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون