قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 27 مارس 2026 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 27 مارس 2026.
ينهى تكليف السيدة رندة البهري، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة.
ينهى تكليف السيدة رندة البهري، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون