قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 23 مارس 2026 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 23 مارس 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سناء خليفة، متصرف عام، المكلفة بمهام كاهية مدير التشريع بإدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سناء خليفة، متصرف عام، المكلفة بمهام كاهية مدير التشريع بإدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون