قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري مـؤرّخ في 9 مارس 2026 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري مـؤرّخ في 9 مارس 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة فاطمة المطوي حرم بن موسى، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، المكلفة بمهام كاهية مدير متابعة التصرف في الموارد البشرية والمالية للمنشآت والمؤسسات العمومية بإدارة متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية بالكتابة العامة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة فاطمة المطوي حرم بن موسى، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، المكلفة بمهام كاهية مدير متابعة التصرف في الموارد البشرية والمالية للمنشآت والمؤسسات العمومية بإدارة متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية بالكتابة العامة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون