Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 18 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 18 مارس 2026.
يسمى السيد سفيان الطرابلسي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عوضا عن السيد عادل المحجوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟