قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 18 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 18 مارس 2026.
يسمى السيد سفيان الطرابلسي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عوضا عن السيد عادل المحجوبي.
يسمى السيد سفيان الطرابلسي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عوضا عن السيد عادل المحجوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون