قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 27 مارس 2026 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 27 مارس 2026.
يكلف السيد محمد خميرة، مندوب حماية طفولة رتبة أولى، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بزغوان بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 3 مارس 2026.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد خميرة، مندوب حماية طفولة رتبة أولى، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بزغوان بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 3 مارس 2026.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون