قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري مـؤرّخ في 9 مارس 2026 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري مـؤرّخ في 9 مارس 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة فاطمة رحومة حرم بوعبيدي، متصرف رئيس، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة فاطمة رحومة حرم بوعبيدي، متصرف رئيس، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون