قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري مـؤرّخ في 5 مارس 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري مـؤرّخ في 5 مارس 2026.
يكلف السيد محمد عريف، تقني أوّل، بمهام رئيس مصلحة النقل بإدارة البناءات والتجهيز التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يكلف السيد محمد عريف، تقني أوّل، بمهام رئيس مصلحة النقل بإدارة البناءات والتجهيز التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون