قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 25 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 25 مارس 2026.
يُسمى المتصرفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بالأرشيف الوطني:
ـ محمد السعيدي
ـ أنيسة حسني
ـ سوسن الدريدي
ـ إلهام بورشادة
ـ مريم مال.
يُسمى المتصرفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بالأرشيف الوطني:
ـ محمد السعيدي
ـ أنيسة حسني
ـ سوسن الدريدي
ـ إلهام بورشادة
ـ مريم مال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون