قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري مـؤرّخ في 9 مارس 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري مـؤرّخ في 9 مارس 2026.
يكلف السيد محرز عامر، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بمهام كاهية مدير متابعة وتقييم برامج التعليم بإدارة الشؤون البيداغوجية بالإدارة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
يكلف السيد محرز عامر، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بمهام كاهية مدير متابعة وتقييم برامج التعليم بإدارة الشؤون البيداغوجية بالإدارة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون