قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 27 مارس 2026 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 27 مارس 2026.
يكلف السيد أنيس عون الله، مندوب حماية طفولة رتبة أولى، بمهام مدير التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات، بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
يكلف السيد أنيس عون الله، مندوب حماية طفولة رتبة أولى، بمهام مدير التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات، بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون