قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 23 مارس 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 23 مارس 2026.
يسمّى السيد ناجح الدلالي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 3 فيفري 2026 وذلك عوضا عن السيد نبيل خلف الله.
يسمّى السيد ناجح الدلالي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 3 فيفري 2026 وذلك عوضا عن السيد نبيل خلف الله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون