Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مـؤرّخ في 4 جوان 2026.
يعين أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 جوان 2026، السيدات والسادة:
- أروى خميلة: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- أسماء اليعقوبي: عن وزارة المالية،
- أحمد البرني: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- سلوى برناز: عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
- نادية فرحات: عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
- إبراهيم الطرابلسي: عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- حمادي البوبكري: عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- شكري الرزقي: عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- مختار بن مشيشي: عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- كمال العرفاوي: عن المجمع المهني المشترك للخضر،
- زهرة النفاف: عن الجامعة الوطنية لمنتجي الخضروات،
- محمد بن عمري: عن الجامعة الوطنية لمنتجي البطاطا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟