La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مـؤرّخ في 4 جوان 2026.
يعين أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 جوان 2026، السيدات والسادة:
- أروى خميلة: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- أسماء اليعقوبي: عن وزارة المالية،
- أحمد البرني: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- سلوى برناز: عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
- نادية فرحات: عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
- إبراهيم الطرابلسي: عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- حمادي البوبكري: عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- شكري الرزقي: عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- مختار بن مشيشي: عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- كمال العرفاوي: عن المجمع المهني المشترك للخضر،
- زهرة النفاف: عن الجامعة الوطنية لمنتجي الخضروات،
- محمد بن عمري: عن الجامعة الوطنية لمنتجي البطاطا.
يعين أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 جوان 2026، السيدات والسادة:
- أروى خميلة: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- أسماء اليعقوبي: عن وزارة المالية،
- أحمد البرني: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- سلوى برناز: عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
- نادية فرحات: عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
- إبراهيم الطرابلسي: عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- حمادي البوبكري: عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- شكري الرزقي: عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- مختار بن مشيشي: عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- كمال العرفاوي: عن المجمع المهني المشترك للخضر،
- زهرة النفاف: عن الجامعة الوطنية لمنتجي الخضروات،
- محمد بن عمري: عن الجامعة الوطنية لمنتجي البطاطا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون