Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-062

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 120 لسنة 2026 مؤرّخ في 19 جوان 2026 يتعلّق بتنقيح النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالتأهيل الجامعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1803 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصلين 4 و8 من النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد): تعرض ملفات الترشح لمختلف رتب التعليم العالي العسكري بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري على أنظار اللجنة الاستشارية للتعليم العالي العسكري المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 (جديد): يتمّ انتداب الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي العسكري من بين الضباط المدرّسين الباحثين العسكريين المترسمون برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري المؤهلين طبقا لأحكام الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه والذين قضوا أربع سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة عن طريق مناظرة بالاختبارات ودراسة ملفّات المترشحين، وذلك بناء على عدد الخطط الشاغرة المزمع سدّها والمقررة من قبل وزير الدفاع الوطني. وتشتمل اختبارات القبول على مناقشة للأشغال مع اختبار درس.
يتعيّن على المترشحين تقديم ملف علمي يتضمّن بحوثهم العلمية أو العسكرية أو التقنية وكذلك تقريرا مفصلا عن أنشطتهم البيداغوجية والتأطيرية وعن المشاركة في أنشطة مؤسسات التعليم العالي العسكري أو في أنشطة الهياكل التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
تعرض ملفات الترشح على اللجنة الاستشارية للتعليم العالي العسكري.
يدعى المترشحون إلى القيام بدرس أمام اللجنة يدوم حوالي نصف ساعة بعد إعداد يدوم ثماني ساعات في قاعة مخصصة لذلك.
تتولى اللجنة الاستشارية اختيار الدرس والوثائق التي ستوضع على ذمّة المترشحين.
ويتعلق هذا الدرس باختصاص يدخل في إطار مادة المترشح طبقا لاختياره المصرّح به كتابيّا عند إيداع مطلب الترشّح، ويمكن للجنة الاستشارية طلب توضيحات حول الدرس.
كما يدعى المترشحون إلى القيام بعرض لمجمل أشغالهم العلميّة والبيداغوجية والتأطيرية يدوم عشرين دقيقة وإلى حصة علنية للمناقشة تدوم ساعة تتعلّق بأشغالهم ومادة اختصاصهم.
تقترح اللجنة الاستشارية على وزير الدفاع الوطني قائمة الضباط المقبولين لرتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري مرتبين ترتيبا تفاضليا وذلك بعد دراسة ملفات الترشح وتقييم اختبارات القبول على أساس شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 20 مكرّر من الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟