La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-062
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 119 لسنة 2026 مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالتأهيل الجامعي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1803 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 749 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 2109 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بإدماج الأعوان إثر نهاية إلحاقهم،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 4 و5 و9 و14 و21 من الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد): يتمّ انتداب أساتذة التعليم العالي العسكري بناء على عدد الخطط الشاغرة المزمع سدّها، المقررة من قبل وزير الدفاع الوطني، عن طريق:
1- التسمية المباشرة من بين أساتذة التعليم العالي الذين باشروا قبل هذه التسمية التدريس بصفة ملحقين بإحدى مؤسسات التعليم العالي العسكري، وذلك بعد استيفائهم لشروط إدماج الأعوان إثر نهاية إلحاقهم. وتتم التسمية بقرار من وزير الدفاع الوطني وبعد إمضائهم للالتزام المنصوص عليه بالفصل 24 من هذا الأمر.
2- مناظرة حسب الملفات من بين:
أ) الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي العسكري المنتدبين حسب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من الفصل 9 (جديد) من هذا الأمر والمتحصلين على رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي منذ أربع سنوات على الأقل.
- الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي العسكري المنتدبين حسب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الأولى من الفصل 9 (جديد) من هذا الأمر الذين قضوا أربع سنوات أقدمية والمتحصلين على الشهادة الوطنية للدكتوراه أو معادلة لها.
ب) الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي العسكري الذين قضوا أربع سنوات أقدمية والذين يثبتون أن لهم أبحاثا عسكرية
أو علمية أو تقنية بهذه الصفة.
تُعرض ملفّات الترشح على أنظار استشارية تتركب من:
- عضوين من بين الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري أو من بين الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري برتبة أستاذ للتعليم العالي العسكري يعينهما وزير الدفاع الوطني، ويعين من بينهما رئيسا للجنة،
- أستاذ تعليم عالي عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ثلاثة مستشارين حسب الاختصاص في كل مناظرة يتمّ اختيارهم لكفاءتهم وخبرتهم في المجال من بين أساتذة التعليم العالي أو أساتذة التعليم العالي العسكري، أو من بين الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي العسكري أو الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالنسبة لمناظرات الإنتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري، وتتم تسميتهم ضمن تركيبة اللجنة الاستشارية بمقتضى مقرّر من وزير الدفاع الوطني باقتراح من رئيسها.
وفي صورة حصول شغور في تركيبة اللجنة الاستشارية، يتمّ سدّه حسب نفس الشروط والصيغ المنصوص عليها أعلاه.
يسمّى رئيس اللجنة الاستشارية وأعضاؤها لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
يتعين على اللجنة الاستشارية استكمال أعمالها في حالة انتهاء مدة عضويتها وذلك إلى حين التصريح النهائي بنتائج آخر مناظرة انتداب أو ترقية متعهّدة بها.
تضبط طرق سير اللجنة الاستشارية بمقتضى مقرّر من وزير الدفاع الوطني.
تنظر اللجنة الاستشارية في ملفات الترشح باعتبار أشغال التأطير والنشاطات البيداغوجية والمشاركة في أنشطة مؤسسات التعليم العالي العسكري أو في أنشطة الهياكل الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني.
تقترح اللجنة الاستشارية على وزير الدفاع الوطني قائمة المترشحين لرتبة أستاذ للتعليم العالي العسكري بعد دراسة ملفات الترشح.
الفصل 5 (جديد): تتمّ تسمية أساتذة التعليم العالي العسكري المنتدبين وفقا للمطّتين "أ" و "ب" من العدد 2 من الفقرة الأولى من الفصل 4 (جديد) بقرار من وزير الدفاع الوطني بداية من تاريخ المصادقة على أعمال اللجنة الاستشارية.
يتم إثبات أساتذة التعليم العالي المنتدبين طبقا للعدد (1) من الفقرة الأولى من الفصل 4 (جديد) ابتداء من تاريخ تسميتهم بهذه الصفة.
الفصل 9 (جديد): يتمّ انتداب الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي العسكري بناء على عدد الخطط الشاغرة المزمع سدّها، المقررة من قبل وزير الدفاع الوطني كما يلي:
أ) - عن طريق دراسة ملفات المترشحين من بين الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي المرسمين في هذه الرتبة،
ب) - عن طريق مناظرة بالاختبارات ودراسة ملفات المترشحين المؤهلين طبقا لأحكام الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، من بين الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري والذين قضوا أربع سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة، وعند الاقتضاء من بين الأساتذة المساعدين للتعليم العالي الذين قضوا أربع سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة. وتشتمل اختبارات القبول على اختبار درس مع مناقشة لأشغال المترشح.
يتعين على المترشّحين تقديم ملف علمي يتضمّن بحوثهم العلمية أو العسكرية أو التقنية، وكذلك تقريرا مفصّلا عن أنشطتهم البيداغوجية والتأطيرية، ومشاركتهم في أنشطة مؤسسات التعليم العالي العسكري أو في أنشطة الهياكل الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني.
تعرض ملفات الترشّح على اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من هذا الأمر.
يدعى المترشّحون المنصوص عليهم بالفقرة "ب" من الفقرة الأولى من هذا الفصل، إلى القيام بدرس أمام اللجنة يدوم حوالي نصف ساعة بعد إعداد يدوم ثماني ساعات في قاعة مخصصة لذلك. وتتولى اللجنة اختيار الدرس والوثائق التي ستوضع على ذمة المترشحين.
ويتعلق هذا الدرس باختصاص يدخل في إطار مادة المترشح طبقا لاختياره المصرّح به كتابيّا عند إيداع مطلب الترشّح، ويمكن للجنة طلب توضيحات حول الدرس.
كما يدعى المترشحون إلى القيام بعرض لمجمل أشغالهم العلميّة والبيداغوجية والتأطيرية يدوم عشرين دقيقة وإلى حصّة علنية للمناقشة تدوم ساعة على أقصى تقدير تتعلق بأشغالهم ومادة اختصاصهم.
تقترح اللجنة الاستشارية على وزير الدفاع الوطني قائمة المقبولين لرتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري مرتبين تفاضليا وذلك بعد دراسة ملفات الترشح وتقييم اختبارات القبول.
الفصل 14 (جديد): يتمّ انتداب الأساتذة المساعدين للتعليم العالي العسكري بناء على عدد الخطط الشاغرة المزمع سدّها، المقررة من قبل وزير الدفاع الوطني، وذلك كما يلي:
1) عن طريق درس ملفات المترشحين من بين الأساتذة المساعدين للتعليم العالي المرسمين في هذه الرتبة.
تعرض ملفات الترشح للنظر فيها على اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من هذا الأمر بالنسبة إلى كل مادة.
2) عن طريق مناظرة بالاختبارات ودراسة الملفات من بين المترشحين المتحصلين على الشهادة الوطنية للدكتوراه أو على معادلة لها.
تجرى مناظرة انتداب الأساتذة المساعدين للتعليم العالي العسكري على مرحلتين كما يلي:
- مرحلة أولى: تتولى فيها اللجنة الاستشارية تقييم ملفات المترشحين وترتيبها تفاضليا على أساس شبكة تقييم يتم ضبطها بصفة مسبقة طبقا لأحكام الفصل 20 مكرّر من هذا الأمر.
- مرحلة ثانية: تتولى فيها اللجنة الاستشارية استدعاء المترشحين المرتبين تفاضليا وفي حدود عدد البقاع المعروضة للتناظر تضاف إليها نسبة تضبط بمقرر من وزير الدفاع الوطني لإجراء حصة مناقشة علنية في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ إجرائها وذلك عن طريق البريد الإلكتروني للمترشح المضمن بمطلب الترشح أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. يحدّد الاستدعاء تاريخ وساعة حصة المناقشة ومكانها.
تحتوي حصة المناقشة العلنية على عرض يدوم عشرين دقيقة مشفوعا بمناقشة مع اللجنة الاستشارية تدوم ساعة على أقصى تقدير تتعلق بأشغال المترشح وبالمادة والاختصاص المترشح له.
تتولى اللجنة الاستشارية تقييم العرض والمناقشة المجراة مع المترشح.
تتولى اللجنة الاستشارية ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا مع الأخذ بعين الاعتبار في مداولاتها الختامية نتائج تقييم ملفاتهم ونتائج تقييم حصة المناقشة. وتقترح على وزير الدفاع الوطني قائمة المقبولين حسب الترتيب التفاضلي وذلك باعتبار عدد الخطط المفتوحة في المادة.
الفصل 21 (جديد): يمكن الموظفين المدنيين التابعين للتعليم العالي العسكري للقيام ببحوث عسكرية أو علمية أو تقنية أو بيداغوجية في نطاق التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي العسكري وبقية المؤسسات والهياكل التابعة لوزارة الدفاع الوطني أو في نطاق التعاون بين وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات الوطنية أو الدولية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة تضبط بمقرر من وزير الدفاع الوطني. ويستمر الموظفون المعنيون في التقدم في سلم رتبهم التعليمية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المشار إليه أعلاه، فصل 20 مكرّر كما يلي:
الفصل 20 مكّرر: تضبط اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من هذا الأمر قبل فتح كلّ مناظرة انتداب
أو ترقية لإحدى رتب التعليم العالي العسكري، شبكة تقييم يتمّ على أساسها تقييم ملفات المترشحين، وذلك بعد عرضها على مصادقة وزير الدفاع الوطني.
توجه شبكة التقييم المصادق عليها إلى المترشحين للمناظرة عن طريق بريدهم الالكتروني المضمن بمطلب الترشح أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالتأهيل الجامعي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1803 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 749 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 2109 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بإدماج الأعوان إثر نهاية إلحاقهم،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 4 و5 و9 و14 و21 من الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد): يتمّ انتداب أساتذة التعليم العالي العسكري بناء على عدد الخطط الشاغرة المزمع سدّها، المقررة من قبل وزير الدفاع الوطني، عن طريق:
1- التسمية المباشرة من بين أساتذة التعليم العالي الذين باشروا قبل هذه التسمية التدريس بصفة ملحقين بإحدى مؤسسات التعليم العالي العسكري، وذلك بعد استيفائهم لشروط إدماج الأعوان إثر نهاية إلحاقهم. وتتم التسمية بقرار من وزير الدفاع الوطني وبعد إمضائهم للالتزام المنصوص عليه بالفصل 24 من هذا الأمر.
2- مناظرة حسب الملفات من بين:
أ) الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي العسكري المنتدبين حسب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من الفصل 9 (جديد) من هذا الأمر والمتحصلين على رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي منذ أربع سنوات على الأقل.
- الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي العسكري المنتدبين حسب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الأولى من الفصل 9 (جديد) من هذا الأمر الذين قضوا أربع سنوات أقدمية والمتحصلين على الشهادة الوطنية للدكتوراه أو معادلة لها.
ب) الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي العسكري الذين قضوا أربع سنوات أقدمية والذين يثبتون أن لهم أبحاثا عسكرية
أو علمية أو تقنية بهذه الصفة.
تُعرض ملفّات الترشح على أنظار استشارية تتركب من:
- عضوين من بين الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري أو من بين الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري برتبة أستاذ للتعليم العالي العسكري يعينهما وزير الدفاع الوطني، ويعين من بينهما رئيسا للجنة،
- أستاذ تعليم عالي عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ثلاثة مستشارين حسب الاختصاص في كل مناظرة يتمّ اختيارهم لكفاءتهم وخبرتهم في المجال من بين أساتذة التعليم العالي أو أساتذة التعليم العالي العسكري، أو من بين الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي العسكري أو الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالنسبة لمناظرات الإنتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري، وتتم تسميتهم ضمن تركيبة اللجنة الاستشارية بمقتضى مقرّر من وزير الدفاع الوطني باقتراح من رئيسها.
وفي صورة حصول شغور في تركيبة اللجنة الاستشارية، يتمّ سدّه حسب نفس الشروط والصيغ المنصوص عليها أعلاه.
يسمّى رئيس اللجنة الاستشارية وأعضاؤها لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
يتعين على اللجنة الاستشارية استكمال أعمالها في حالة انتهاء مدة عضويتها وذلك إلى حين التصريح النهائي بنتائج آخر مناظرة انتداب أو ترقية متعهّدة بها.
تضبط طرق سير اللجنة الاستشارية بمقتضى مقرّر من وزير الدفاع الوطني.
تنظر اللجنة الاستشارية في ملفات الترشح باعتبار أشغال التأطير والنشاطات البيداغوجية والمشاركة في أنشطة مؤسسات التعليم العالي العسكري أو في أنشطة الهياكل الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني.
تقترح اللجنة الاستشارية على وزير الدفاع الوطني قائمة المترشحين لرتبة أستاذ للتعليم العالي العسكري بعد دراسة ملفات الترشح.
الفصل 5 (جديد): تتمّ تسمية أساتذة التعليم العالي العسكري المنتدبين وفقا للمطّتين "أ" و "ب" من العدد 2 من الفقرة الأولى من الفصل 4 (جديد) بقرار من وزير الدفاع الوطني بداية من تاريخ المصادقة على أعمال اللجنة الاستشارية.
يتم إثبات أساتذة التعليم العالي المنتدبين طبقا للعدد (1) من الفقرة الأولى من الفصل 4 (جديد) ابتداء من تاريخ تسميتهم بهذه الصفة.
الفصل 9 (جديد): يتمّ انتداب الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي العسكري بناء على عدد الخطط الشاغرة المزمع سدّها، المقررة من قبل وزير الدفاع الوطني كما يلي:
أ) - عن طريق دراسة ملفات المترشحين من بين الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي المرسمين في هذه الرتبة،
ب) - عن طريق مناظرة بالاختبارات ودراسة ملفات المترشحين المؤهلين طبقا لأحكام الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، من بين الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري والذين قضوا أربع سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة، وعند الاقتضاء من بين الأساتذة المساعدين للتعليم العالي الذين قضوا أربع سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة. وتشتمل اختبارات القبول على اختبار درس مع مناقشة لأشغال المترشح.
يتعين على المترشّحين تقديم ملف علمي يتضمّن بحوثهم العلمية أو العسكرية أو التقنية، وكذلك تقريرا مفصّلا عن أنشطتهم البيداغوجية والتأطيرية، ومشاركتهم في أنشطة مؤسسات التعليم العالي العسكري أو في أنشطة الهياكل الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني.
تعرض ملفات الترشّح على اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من هذا الأمر.
يدعى المترشّحون المنصوص عليهم بالفقرة "ب" من الفقرة الأولى من هذا الفصل، إلى القيام بدرس أمام اللجنة يدوم حوالي نصف ساعة بعد إعداد يدوم ثماني ساعات في قاعة مخصصة لذلك. وتتولى اللجنة اختيار الدرس والوثائق التي ستوضع على ذمة المترشحين.
ويتعلق هذا الدرس باختصاص يدخل في إطار مادة المترشح طبقا لاختياره المصرّح به كتابيّا عند إيداع مطلب الترشّح، ويمكن للجنة طلب توضيحات حول الدرس.
كما يدعى المترشحون إلى القيام بعرض لمجمل أشغالهم العلميّة والبيداغوجية والتأطيرية يدوم عشرين دقيقة وإلى حصّة علنية للمناقشة تدوم ساعة على أقصى تقدير تتعلق بأشغالهم ومادة اختصاصهم.
تقترح اللجنة الاستشارية على وزير الدفاع الوطني قائمة المقبولين لرتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري مرتبين تفاضليا وذلك بعد دراسة ملفات الترشح وتقييم اختبارات القبول.
الفصل 14 (جديد): يتمّ انتداب الأساتذة المساعدين للتعليم العالي العسكري بناء على عدد الخطط الشاغرة المزمع سدّها، المقررة من قبل وزير الدفاع الوطني، وذلك كما يلي:
1) عن طريق درس ملفات المترشحين من بين الأساتذة المساعدين للتعليم العالي المرسمين في هذه الرتبة.
تعرض ملفات الترشح للنظر فيها على اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من هذا الأمر بالنسبة إلى كل مادة.
2) عن طريق مناظرة بالاختبارات ودراسة الملفات من بين المترشحين المتحصلين على الشهادة الوطنية للدكتوراه أو على معادلة لها.
تجرى مناظرة انتداب الأساتذة المساعدين للتعليم العالي العسكري على مرحلتين كما يلي:
- مرحلة أولى: تتولى فيها اللجنة الاستشارية تقييم ملفات المترشحين وترتيبها تفاضليا على أساس شبكة تقييم يتم ضبطها بصفة مسبقة طبقا لأحكام الفصل 20 مكرّر من هذا الأمر.
- مرحلة ثانية: تتولى فيها اللجنة الاستشارية استدعاء المترشحين المرتبين تفاضليا وفي حدود عدد البقاع المعروضة للتناظر تضاف إليها نسبة تضبط بمقرر من وزير الدفاع الوطني لإجراء حصة مناقشة علنية في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ إجرائها وذلك عن طريق البريد الإلكتروني للمترشح المضمن بمطلب الترشح أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. يحدّد الاستدعاء تاريخ وساعة حصة المناقشة ومكانها.
تحتوي حصة المناقشة العلنية على عرض يدوم عشرين دقيقة مشفوعا بمناقشة مع اللجنة الاستشارية تدوم ساعة على أقصى تقدير تتعلق بأشغال المترشح وبالمادة والاختصاص المترشح له.
تتولى اللجنة الاستشارية تقييم العرض والمناقشة المجراة مع المترشح.
تتولى اللجنة الاستشارية ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا مع الأخذ بعين الاعتبار في مداولاتها الختامية نتائج تقييم ملفاتهم ونتائج تقييم حصة المناقشة. وتقترح على وزير الدفاع الوطني قائمة المقبولين حسب الترتيب التفاضلي وذلك باعتبار عدد الخطط المفتوحة في المادة.
الفصل 21 (جديد): يمكن الموظفين المدنيين التابعين للتعليم العالي العسكري للقيام ببحوث عسكرية أو علمية أو تقنية أو بيداغوجية في نطاق التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي العسكري وبقية المؤسسات والهياكل التابعة لوزارة الدفاع الوطني أو في نطاق التعاون بين وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات الوطنية أو الدولية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة تضبط بمقرر من وزير الدفاع الوطني. ويستمر الموظفون المعنيون في التقدم في سلم رتبهم التعليمية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المشار إليه أعلاه، فصل 20 مكرّر كما يلي:
الفصل 20 مكّرر: تضبط اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من هذا الأمر قبل فتح كلّ مناظرة انتداب
أو ترقية لإحدى رتب التعليم العالي العسكري، شبكة تقييم يتمّ على أساسها تقييم ملفات المترشحين، وذلك بعد عرضها على مصادقة وزير الدفاع الوطني.
توجه شبكة التقييم المصادق عليها إلى المترشحين للمناظرة عن طريق بريدهم الالكتروني المضمن بمطلب الترشح أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون