La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2026.
يسمى السيد عمارة التليجاني عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن السيد بسام مبارك، وذلك ابتداء من 21 أفريل 2026.
يسمى السيد عمارة التليجاني عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن السيد بسام مبارك، وذلك ابتداء من 21 أفريل 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون