Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرّخ في 19 جوان 2026.
يسمّى السيد يوسف العايدي متصرفا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للرصد الجوي عوضا عن السيد محمد عاشور، وذلك ابتداء من 2 أكتوبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟